المحقق الكركي

136

جامع المقاصد

ولو جرح مولاه عمدا اقتص ، ولا يخرج عن الرهن ، وإن قتله فللورثة قتله ، والعفو فيبقى رهنا . ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ ، فيبقى الرهن بحاله . ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص ، أو الافتكاك من الرهن فيه ، وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن .